الحر العاملي
455
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
السابع : في حدّ السرقة [ 13 ] روي : أنّ أقلّ ما يقطع فيه السارق ربع دينار فصاعدا أو قيمته . وأنّها لا تثبت إلَّا بالإقرار مرّتين أو شاهدين ، فإن أقرّ ورجع غرم ولم يقطع ( 1 ) . وتقطع الأصابع الأربع ، ويترك الكفّ والإبهام والرجل من الكعب ( 1 ) . ومن سرق قطعت يده اليمنى ، فإن عاد قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد سجن مؤبّدا ، فإن سرق فيه قتل ، وإذا سجن أنفق عليه من بيت المال ( 1 ) . ولو قطعت اليسرى غلطا لم تقطع يمينه ( 1 ) . ولا عبرة بالإقرار بعد الضرب أو العذاب أو الخوف ( 1 ) . ومن ثقب بيتا فلا قطع عليه قبل إخراج المتاع ويعزّر ، وإن أخرج ثيابا وادّعى أنّ صاحبها أعطاه إيّاها لم يقطع إلَّا ببيّنة ( 1 ) . ويجب على السارق الغرم والتوبة ( 1 ) . ولا قطع على المختلس ( 1 ) علانية بل يعزّر ، ولا على الطرّار ( 1 ) ، ولا على الأجير الذي لا يحرز المتاع من دونه ( 1 ) . ويقطع من أخذ مالا بالرسائل الكاذبة ( 1 ) .
--> [ 13 ] الوسائل 18 : 482 / باب 2 . ( 1 ) الوسائل 18 : 487 / 1 . ( 1 ) الوسائل 18 : 490 / 5 و 491 / 7 و 8 . ( 1 ) الوسائل 18 : 492 / باب 5 . ( 1 ) الوسائل 18 : 496 / 1 . ( 1 ) الوسائل 18 : 497 / باب 7 . ( 1 ) الوسائل 18 : 498 / باب 8 . ( 1 ) الوسائل 18 : 500 / باب 10 . ( 1 ) المختلس : الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز ( المجمع : خلس ) . ( 1 ) الطرّار : الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها ( المجمع : طرر ) . ( 1 ) الوسائل 18 : 502 / باب 12 و 504 / 7 و 505 / باب 14 . ( 1 ) الوسائل 18 : 507 / باب 15 .